سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٣ - المقصد الأوّل فيما تجب فيه
و إن كان مورده التبرّع.
الثانية لو باع شيئا و قبض ثمنه و اشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين، و المشهور عدم الإجزاء بل عدم صحة الشرط، و الأخبار واردة بصحته و إجزائه كما عليه علي بن بابويه في رسالته، و هو الأقوى.
السابع: عدم التمكّن من أدائها للفقراء أو للحاكم [١] و إن منع من الضمان لعدم التفريط في الأداء.
و لو حال الحول و هو غير متمكن من الأداء وجب الإخراج حيث يمكن فلو تلف قبله فلا ضمان، و عند تلف البعض يسقط من الواجب بحسبه و يبقى الباقي.
و لا تسقط الزكاة بموته سواء تمكّن من الأداء أم لا، فتجب عليه الوصية به.
الركن الثاني في محلّها و فيه مقصدان:
[المقصد] الأوّل: فيما تجب فيه
من الأموال المتفق عليها، و هي تسعة:
الأنعام الثلاث: الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلات الأربع عند صدق الاسم عليها، و هي التمر و الزبيب من الثمار، و الحنطة و الشعير من الحبوب، و النقدان:
الذهب و الفضّة المسكوكان بسكّة المعاملة، و هي الدراهم و الدنانير.
و أمّا العلس فهو من الحنطة إلا أنّه حبتان في كمام واحد، و السلت من الشعير على الأظهر.
و لا زكاة في مال التجارة كما سيجيء بل و لا استحباب، و أخبار وجوبها تقيّة، و كذا ما جاء من إيجابها فيما يدخل القفيز من الحبوب ما كيل محمول عليها، و لا تجب في الزيتون و الزيت، و كذا في العمل و إن كان في الأرض العشريّة.
و هاهنا فصول أربعة.
[١] و هو غير مانع من الوجوب ..