حاشیة رسائل شیخ انصاری - الساباطي اليزدي، عبد الرسول - الصفحة ١٦٠ - العلم الاجمالي
أوقعه المسامحة أو ضيق العبارة هنا في سوء التعبير.
و كيف كان فهذا التوجيه في المثال الأوّل صحيح على النحو الذي ذكرنا من أنّ المأموم يحكم بجريان أصالة الطهارة في حقّ الإمام، و بذلك يحكم بحصول شرط صلاته واقعا من هذه الجهة و يبقى احتمال حدث نفسه شبهة بدويّة فيحكم فيه بالبراءة فليس هناك علم تفصيليّ و لا إجماليّ ببطلان صلاته.
١٢٧- قوله: و كذا من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه. (ص ٢٩)
أقول: هذا التوجيه في هذا المثال و في المثالين بعده غير معقول، إذ بعد فرض العلم بأنّ أحد النصفين في يد من هو بيده في حكم المغصوب كيف يدّعى ملكيّة من اشترى النصفين تمام الدار واقعا. نعم لو فرض ملكية كلّ من المتداعيين النصف الذي بيده واقعا و لو على نحو الصلح القهري على ما هو مقتضى التوجيه الثالث كان تمام الدار محكوما بملكيّة من اشتراهما واقعا و هذا غير ما ذكره.
١٢٨- قوله: الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة. (ص ٣٠)
أقول: مرجع هذا التوجيه إلى توجيهات عديدة:
أحدها: تقييد الحكم المذكور في إطلاق كلامهم بغير صورة حصول العلم التفصيلي و ذلك يتمّ في الأمثلة الثلاثة الأول التي استفيد مخالفة العلم التفصيلي من إطلاق كلامهم.
و ثانيتها: التقاصّ القهري و ذلك في مسائل التحالف على ما في المتن بأن يقال في مسألة الاختلاف بين كون المبيع بالثمن المعيّن عبدا أو جارية إنّ ردّ الثمن إلى المشتري مع كونه ملكا للبائع واقعا من باب التقاصّ القهري بمعنى أنّه يأخذه بدلا عمّا أخذ البائع منه ممّا ملكه بالبيع مقاصّة.
أقول: يرد عليه أوّلا: أنّه يتمّ ذلك إذا كان الثمن مساويا لقيمة مثل المبيع أو أقلّ،