تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٥٧ - فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
قوله (قده) لا عبرة بهذا الأصل و نظائره- الخ.
لأن هذا من الأصول المرادية لا الأوضاعية. و بعبارة اخرى واضحة نقول: ان اصالة عدم التقييد و اصالة عدم التخصيص و اصالة الحقيقة انما يتبع حيثما تميزت الأوضاع عن غيرها و الحقائق عن المجازات و شك في المراد و المستعمل فيه دون ما اذا لم يصل الموضوع له- كما فيما نحن فيه.
قوله (قده): و هى بعد الاطلاع.
كلمة «بعد» بضم الباء.
قوله (قده): ان فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يأبى- الخ.
لأن فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يستلزم ان يكون صدق الاسم على الفاسد مجازا، فاذا كان حقيقة حسبما فرض يلزم اجتماع الضدين، و هو محال.
و ان شئت قلت: فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يقتضى ان لا يكون صدق الاسم على الفاسد حقيقة، فاذا كان حقيقة فاما ان يقال حقيقة و ليس بلا حقيقة فهذا خلف للفرض محال، و إما ان يقال الحقيقة و اللاحقيقة واحدة فهذا انقلاب محال، و إما ان يقال بهما و بتغايرهما و اجتماعهما فهو اجتماع للنقيضين و هو ايضا محال.
و مراده (قدس سره) بقوله «إلّا ان يدعى انقلاب الوضع حينئذ» الخ تصوير اجتماع هذين النقيضين بسبب تكثر الجهة و تعدد الحيثية، يعني يصدق ليس حقيقة باعتبار الوضع الأصلي و يصدق انه حقيقة بحسب مساعدة العرف.
و وجه عدم امكان الالتزام به ان مساعدة العرف ان لم يكن على الوضع