تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٥٦ - فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
بل قال: يمكن ان يستفاد مما ذكرنا في هذا المقام من باب التأييد و الاشارة و الاشعار كون ماهية الصلاة مثلا هو التكبير و القيام و الركوع و السجود- انتهى. و مع ذلك فقد امر بالتأمل في آخر كلامه.
قوله (قده): للقطع- الخ.
بيان للانتقاض الطردى، و قوله «مع انها لو كانت» الخ، بيان للانتقاض العكس.
قوله (قده): و ليس في تسميتها اركانا- الخ.
لأن مصطلحهم فى الركون هو كون زيادته كنقيصته عمدا او سهوا مبطلا، و ليس المراد كونه محققا للمسمى و الماهية. و فيه ان وجه الاشعار هو ان سائر الأجزاء لو كانت معتبرة في المسمى و تحقق الماهية لكانت نقيصتها السهوية ايضا مبطلة، اذ لا فرق في انتفاء الماهية بانتفاء اجزائها بين انتفاء الاجزاء بالعمد او بالسهو، اذ الكل عدم عند عدم اجزائها.
فمن هنا ظهر ان المحقق للماهية و المعتبر في حقيقتها و الملحوظ في صدقها هو غير هذه الاجزاء- فافهم.
قوله (قده): فلا يلزم الدور.
حيث لم يعتبر صدق اللفظ حتى يدور.
قوله (قده): و التقييد على خلاف الأصل.
فيه: ان التقييد لا يوجب تجوزا حتى يكون مخالفا للأصل. و ببيان آخر: ليس التقييد مانعا بل عدمه شرط- فافهم بعون اللّه.