الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٦ - أحدها «المراد بالمشتق»
أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع، كما يشهد به ما عن الايضاح فى باب الرضاع فى مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه: تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين.
و أما المرضعة الاخرى ففى تحريمها خلاف، فاختار والدى المصنف و ابن ادريس تحريمها، لان هذه يصدق عليها ام زوجته، لانه لا يشترط فى المشتق بقاء المشتق منه.
(أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف) عند القوم (بالمشتق) باصطلاح العربية (كما هو قضية الجمود) أي مقتضى الجمود (على ظاهر لفظه) أو لفظ المشتق (فهذا القسم من الجوامد) الجارية على الذات (أيضا محل النزاع) بين الاعلام، و ان لم يعنونوها في باب المشتق (كما يشهد به ما) حكى (عن الايضاح) لفخر المحققين ولد العلامة الحلي (ره) قال: (فى باب الرضاع فى مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان) و زوجة صغيرة ثم (ارضعتا زوجته الصغيرة) الرضاع المحرم (ما هذا لفظه: تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين) نقل العلامة القمى (ره) عن فوائد المصنف و البدائع انهما نقلا عبارة الايضاح هكذا: مع الدخول باحدى الكبيرتين.
(و أما) الزوجة الكبيرة (المرضعة الاخرى ففى تحريمها) بسبب رضاعها (خلاف) بين الاعلام (فاختار والدي) العلامة (المصنف) اذ الايضاح شرح على قواعد العلامة،
(و) كذا اختار (ابن ادريس تحريمها لان هذه) المرضعة الثانية (يصدق عليها أم زوجته) بمجرد الرضاع (لانه لا يشترط فى المشتق بقاء المشتق منه)