الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٤٣ - «ثمرة النزاع»
ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح، و ربما قيل بظهور الثمرة فى النذر أيضا.
قلت: و ان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم فى البرء فيما لو أعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته، لاخلاله بما لا يعتبر فى الاسم على الاعم و عدم البرء على الصحيح،
(ذهب المشهور) من العلماء الذين مبناهم فى الاقل و الاكثر الارتباطي اجراء البراءة (الى البراءة) فيما نحن فيه عند الشك (مع ذهابهم الى الصحيح) فسقطت الثمرة (و ربما قيل بظهور الثمرة) بين الصحيحي و الاعمى (في النذر أيضا) كما لو نذر اعطاء درهم بمن يأتي بمسمى الصلاة فانه يحصل للبرء باعطاء الدرهم لمن يرى مصليا على الاعم، بخلافه على الصحيح لعدم احراز صدق الصلاة مع الشك في الصحة.
(قلت: و ان كان تظهر) الثمرة على ما قالوا (فيما لو نذر) شخص (لمن صلى اعطاء درهم) مفعول نذر (في البرء) متعلق بتظهر، فانه يبرأ ذمة الناذر على الاعم (فيما لو أعطاه لمن صلى) أي أتى بصورة الصلاة (و لو علم) الناذر (بفساد صلاته) لكن بشرط أن يكون الفساد (لا خلاله بما لا يعتبر في) صدق (الاسم) اذ لو أخل بصدق الاسم لم تكن صلاة حتى (على الاعم و عدم البرء) لو أعطاه لذلك الشخص (على الصحيح).
اعلم ان الشك في الحكم الشرعي قد يكون ناشئا من فقدان النص أو اجماله أو تعارض النصين، و قد يكون ناشئا عن اشتباه الموضوع الخارجي، و القسم الاول هو المسمى بالشبهة الحكمية، كوجوب صلاة الجمعة، و لا يكون الحكم فيه الا كليا، و القسم الثاني هو المسمى بالشبهة الموضوعية، كوجوب وطي احدى