الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٦٦ - «المضادة دليل الاشتراط»
ان قلت: لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق لا الاشتراط.
قلت: لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق فى موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.
ان قلت: على هذا يلزم أن يكون فى الغالب أو الاغلب مجازا
(ان قلت: لعل ارتكازها) أي المضادة (لاجل الانسباق) و تبادر خصوص المتلبس (من الاطلاق) فيكون تبادرا اطلاقيا و هو ليس بحجة (لا) أن التبادر لاجل (الاشتراط) أي اشتراط التلبس حتى يكون التبادر من حاق اللفظ و يكون علامة للوضع.
و الحاصل: انا و ان سلمنا كون المرتكز من معنى المشتق هو المتلبس بالمبدإ في الحال، لكن لا نسلم ان هذا الارتكاز علامة الوضع، لاحتمال أن يكون بسبب الانصراف.
(قلت: لا يكاد يكون) الانسباق (لذلك) الذي ذكرتم من الانصراف، لان الانصراف لا يحصل إلّا فيما لو كان فرد كثير الوجود أو كثير الاستعمال، و المتلبس ليس أكثر وجودا من المنقضي، و لا استعمال المشتق في المتلبس أكثر (لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء) فيتساوى الاستعمالان (لو لم يكن) استعماله في المنقضي (بأكثر)، و حين اذ لم يكن الانسباق لغلبة الوجود و لا لغلبة الاستعمال تعين أن يكون من حاق اللفظ، و هو دليل كون المشتق حقيقة في المتلبس فقط.
(ان قلت: على هذا) الذي ذكرتم من كثرة استعمال المشتق في مورد الانقضاء أو أكثريته (يلزم أن يكون) المشتق (في الغالب) بناء على الكثرة (أو الاغلب) بناء على الاكثرية (مجازا) لان المنقضي غير موضوع له،