الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٩ - أحدها «المراد بالمشتق»
كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الاضافات كان محل النزاع و ان كان جامدا، و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات، فانه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت الذات باقية بذاتياتها.
ذاتي في باب الايساغوجي، و الامكان و الامتناع و الوجوب ذاتي في باب البرهان.
فتحصل ان ما كان جاريا على الذات غير الذاتيات سواء (كانت عرضا) له ما بحذاء في الخارج كالاسود و الابيض (أو عرضيا) ليس له ما بحذاء (كالزوجية و الرقية و الحرية) و الملكية و الغصبية (و غيرها من الاعتبارات) الشرعية أو العقلائية التي هي قائمة بنفس المعتبر، و لو لم يكن تصورها و وجودها متوقفا على الغير (و الاضافات) التي تتوقف على الغير (كان) خبر كلما كان (محل النزاع) في مبحث المشتق (و ان كان جامدا) باصطلاح الادباء (و هذا بخلاف ما كان) من الاسماء (مفهومه منتزعا عن مقام الذات) كالنوع مثل الانسانية (و الذاتيات) كالفصل و الجنس مثل الناطقية و الحيوانية، بل و الامكان و الوجوب و الامتناع (فانه لا نزاع في كونه) أي كون المنتزع عن مقام الذات و الذاتيات (حقيقة في خصوص ما اذا كانت الذات باقية بذاتياتها).
قال في تقريرات الميرزا (ره) في وجه خروج هذا عن محل النزاع ما لفظه: لا اشكال في خروج القسم الاول عن محل النزاع، فان شيئية الشيء بصورته- أي صورته النوعية- لا بمادته، فاذا فرضنا تبدل الانسان بالتراب فما هو ملاك الانسانية هي الصورة النوعية (١) و قد زالت، و أما المادة المشتركة الباقية
[١] قال فى المنظومة ما لفظه: كل نوع من أنواع الجسم مختص باحوال معينة، ككون بعضها حارا و بعضها باردا و بعضها فى حيز معين يقتضى السكون عند حصوله فيه-