الحاكمية بين النص و الديمقراطية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨ - أقوال القائلين ببدلية الشورى عن النصّ في الغيبة
الحرب بينهما إنّ علياً عليه السلام لما مضى لسبيله... ولّاني المسلمون الأمر من بعده...
ودخل فيما دخل فيه الناس» [١].
١٧- وفيه أيضاً: «الثاني عشر أنّه لو كان القاضي برضى المتخاصمين وهو تصرف في بعض شؤونهما، كان الوالي الّذي يتصرف في كلّ شؤونهم أولى بأن يكون برضاهم» [٢].
١٨- وفيه أيضاً: «الرابع عشر أنّه لا إشكال في أنّ كلّ نظام كان أقرب إلى طاعة اللَّه وأبعد عن سيطرة الظالمين وأنفع للمسلمين فهو واجب لا يجوز التنازل منه إلى نظام ليس كذلك، ولاشكّ أن نظام الشورى فيه هذه الخواصّ... ويكون الحكم مأموناً عن الانحراف الكثير» [٣].
١٩- وفيه أيضاً: «السابع عشر عن الدعائم فعنه عليه السلام أيضاً قال:
ولاية أهل العدل الذين أمر اللَّه بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من اللَّه وطاعتهم واجبة ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم
» [٤].
٢٠- وفيه أيضاً: «الثاني عشر ما رواه الصدوق عن سفيان بن خالد قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام:
يا سفيان إيّاك والرئاسة فما طلبها أحد إلّاهلك فقلت له: جعلت فداك هلكنا إذاً... قال:... إنّما ذلك أن تنصب رجلًا دون الحجة فتصدّقه في كلّ ما قال وتدعو الناس إلى قوله
فإنّ المفهوم منه جواز نصب الحجة كالعالم الجامع للشرائط» (٥).
[١] الفقه، الحكم في الإسلام، للسيّد محمّد الشيرازي: ٣٨.
[٢] المصدر المتقدّم: ٣٨.
[٣] المصدر المتقدّم: ٣٩.
[٤] و [٥] المصدر المتقدّم: ٤٠.