الحاكمية بين النص و الديمقراطية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - أقوال القائلين ببدلية الشورى عن النصّ في الغيبة
٢١- وفيه أيضاً: «مسألة (٤): تحقّق أنّ الحكم الّذي يدلّ عليه الدليل هو أسلوب الشورى ولذا فمن الجائز أن تشتقّ مادة منه لاسم الدولة... لأنّه لا مشاحّة في الاصطلاح وإنّما المهمّ المسمّى والمحتوى... كما أنّه ليس المهمّ أيضاً أن يسمّى رئيس الدولة الإسلامية بأي اسم كان، مثل: رئيس المسلمين وأمير المسلمين وإمام... نعم لا يصح تسميته أمير المؤمنين لما ورد من النهي» [١].
٢٢- وفيه أيضاً: «أما إذا حدث في الانتخاب أكثرية وأقلية فالرئيس هو منتخب الأكثرية ويدل عليه أمور: الأوّل: أنّه ظاهر قوله تعالى: (وَ أَمْرُهُمْ شُورى) (وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [٢] إذ الغالب الّذي يندر خلافه أن ينتهي الشورى إلى إجماع الكل، بل الغالب انتهاء الأمر إلى رأيين أو آراء ويكون الغلبة لرأي الأكثرية، الثاني...
الثامن...» [٣].
٢٣- وفيه أيضاً: «وقال أمير المؤمنين عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار:
يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّانبي أو وصيّ نبي أو شقي
. أقول: المراد بوصيّ النبيّ أعم من كلّ مأذون كما لا يخفى» [٤].
٢٤- وفي كتاب السياسة: «الحاكم الإسلامي هو الّذي يجمع بين شرطين:
الأوّل: كونه مرضيّاً للَّهسبحانه وتعالى.
الثاني: كونه منتخباً من قبل أكثريّة الأمّة...
وأمّا الشرط الثاني فلقوله سبحانه: (وَ أَمْرُهُمْ شُورى) وقوله تعالى:
[١] الفقه، الحكم في الإسلام، للسيّد محمّد الشيرازي: ٤١.
[٢] آل عمران ٣: ١٥٩.
[٣] المصدر المتقدّم: ٤٣ و ٤٤.
[٤] المصدر المتقدّم: ٤٩.