الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣ - باب آداب التخلّي
[٢٦]
٣٨٧٩- ٢٦ التهذيب، ١/ ٣١/ ٢٠/ ١ المشايخ عن الصفار و سعد [١] عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري- و كره أن يبول في الماء الراكد.
[٢٧]
٣٨٨٠- ٢٧ التهذيب، ١/ ٣٤/ ٢٨/ ١ بهذا الإسناد بدون سعد عن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس.
[٢٨]
٣٨٨١- ٢٨ التهذيب، ١/ ٤٣/ ٥٩/ ١ المشايخ عن سعد عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
[٢٩]
٣٨٨٢- ٢٩ التهذيب، ١/ ٤٣/ ٦١/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالبول في الماء الجاري.
بيان
هذه الأخبار وردت مورد الرخصة و الاجتناب أفضل كما دل عليه الخبر الأول [٢]
[١] . فى التهذيب عن الصفار عن أحمد بن محمّد و لفظة سعد ليست فيه «ض. ع».
[٢] . و يحتمل التوفيق بينهما بالكثرة و القلّة «عهد».