الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١ - باب آداب التخلّي
شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها.
بيان
يستعذب أي يستقى عذبا
[٢١]
٣٨٧٤- ٢١ الفقيه، ١/ ٣٢/ ٦٣ و لا يجوز التغوط في فيء النزال و تحت الأشجار المثمرة و العلة في ذلك ما قال أبو جعفر الباقر ع إن لله تبارك و تعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر و النخل فليس من شجرة و لا نخلة إلا و معها من اللَّه عز و جل ملك يحفظها و ما كان منها و لو لا أن معها من يمنعها لأكلتها السباع و هوام الأرض إذا كان فيها ثمرتها و إنما نهى رسول اللَّه ص أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها [١]- قال و لذلك تكون الشجرة و النخل أنسا إذا كان حمله لأن الملائكة تحضره.
بيان
الأنس بضمتين جمع مأنوس و الحمل بالكسر الثمر
[٢٢]
٣٨٧٥- ٢٢ التهذيب، ١/ ٣٤/ ٣٠/ ١ المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن
[١] . قوله «لمكان الملائكة» هذا الشرط يشعر بأنّ حضور الملائكة مخصوص بحال وجود الثّمرة فيشعر بانّ كراهة التغوط تحته مخصوص بهذه الحالة و المشهور عمومه «سلطان».