الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
بيان
الآجن المتغير اللون و الطعم.
قال في التهذيبين هذا إذا كان الماء آجن من قبل نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة
[٢٦]
٣٧٦٩- ٢٦ الكافي، ٣/ ١١/ ١/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عنهم ع قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الإناء و فيها شيء من ذلك فأهرق الماء [١].
بيان
الجنابة المني
[٢٧]
٣٧٧٠- ٢٧ التهذيب، ١/ ٣٨/ ٣٩/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين و عن سعد و محمد بن الحسن عن ابن عيسى عن التهذيب، ١/ ٣٧/ ٣٩/ ١ الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة
- الاستبصار احتمال تغيّره بمجاورة جسم طاهر «عهد».
[١] . فاهرق ذلك الماء. الكافي المطبوع.