الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٩ - باب ما يوجب التيمم
[١٨]
٤٩٠٠- ١٨ الكافي، ٣/ ٦٨/ ٥/ ١ الثلاثة عن محمد بن سكين و غيره عن أبي عبد اللَّه ع قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال قال و روي ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل.
[١٩]
٤٩٠١- ١٩ الفقيه، ١/ ١٠٧/ ٢١٩ الحديث مرسلا عن النبي ص إلى قوله السؤال.
بيان
العي بالكسر و التشديد عيي بالأمر كرضي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه و لم يطق أحكامه فهو عي و عي و عيان [١]
[٢٠]
٤٩٠٢- ٢٠ الكافي، ٣/ ٦٨/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ١/ ١٨٤/ ٤/ ١ السراد عن الخراز عن الفقيه، ١/ ١٠٧/ ٢١٧ محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم.
[٢١]
٤٩٠٣- ٢١ الكافي، ٣/ ٦٨/ ٢/ ١ الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه
[١] . و (التهذيب- ١: ١٨٤ رقم ٥٢٩).