الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢ - باب ماء الحمّام و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
الفقيه، ١/ ١٢/ ١٧ التهذيب، ١/ ٣٧٩/ ٣٤/ ١ أحمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ع قال سئل عن مجمع الماء [١] في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس.
[٧]
٣٧٣٨- ٧ التهذيب، ١/ ٣٧٨/ ٢٨/ ١ ابن عيسى عن التميمي عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري.
بيان
و ذلك لأنه كلما يغرف منه يجري إليه مكانه من مادته
[٨]
٣٧٣٩- ٨ التهذيب، بهذا الإسناد عن داود قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما إلا لما ألزق بهما من التراب.
[٩]
٣٧٤٠- ٩ التهذيب، ١/ ٣٧٨/ ٣٠/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١] . قوله «عن مجمع الماء» هذا مخالف لحديث ابن أبي يعفور «ش».