الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١ - باب ماء الحمّام و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
الغسل جنبا أو غير جنب قال لا بأس.
بيان
و لا تغتسل من ماء آخر يعني لا يجب عليك أن تغتسل من ماء آخر لاعتقادك أنه ليس بطهور فإنه طهور و البارز في يغسلهما يعود إلى اليدين المدلول عليهما بقرينة المقام
[٥]
٣٧٣٦- ٥ الكافي، ٣/ ١٤/ ٣/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب، ١/ ٣٧٨/ ٢٧/ ١ علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل عن حنان [١] قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللَّه ع إني أدخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك و أقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال أ ليس هو جار [٢] قلت بلى قال لا بأس.
بيان
أ ليس هو جار استفهام إنكار يعني أن ماءهم جار على أبدانهم فلا بأس أن ينتضح منه عليك
[٦]
٣٧٣٧- ٦ الكافي، ٣/ ١٥/ ٤/ ١ محمد عن
[١] . عن حنان سقط عن نسخ التهذيب- منه «عهد».
[٢] . قوله: أ ليس هو جار لعلّ معناه جريان الماء من المادّة «ش».