الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨١ - باب حدّ النفاس
النفساء كم تقعد قال إن أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول اللَّه ص أن تغتسل في ثمانية عشر فلا بأس أن تستظهر بيوم أو بيومين.
[١٣]
٤٧٣٢- ١٣ التهذيب، ١/ ١٧٦/ ٧٧/ ١ بهذا الإسناد عن التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
[١٤]
٤٧٣٣- ١٤ التهذيب، ١/ ٤٠٣/ ٨٥/ ١ التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك- و استظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة- تحتشي و تغتسل.
[١٥]
٤٧٣٤- ١٥ التهذيب، ١/ ١٧٨/ ٨٣/ ١ الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن النفساء كم تقعد- فقال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّه ص أن تغتسل لثماني عشرة و لا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين.