الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٨ - باب حدّ مس الميت
بيان
أريد بالعاتق المنكب إلا أن يتوضأ من تراب القبر يعني يغسل يده مما أصابها من ترابه
[٣]
٤٦٢٨- ٣ الكافي، ٣/ ١٦٠/ ٣/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال يغتسل الذي غسل الميت و إن قبل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل و لكن إذا مسه و قبله و قد برد فعليه الغسل و لا بأس أن يمسه بعد الغسل و يقبله.
[٤]
٤٦٢٩- ٤ التهذيب، ١/ ٤٣٠/ ١٧/ ١ الصدوق عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد اللَّه بن الصلت عن البزنطي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يمسه بعد الغسل و يقبله [١].
[٥]
٤٦٣٠- ٥ الكافي، ٣/ ١٦١/ ٨/ ١ سهل عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له أ يغتسل من غسل الميت قال نعم قلت من أدخله القبر قال لا إنما يمس الثياب.
[٦]
٤٦٣١- ٦ الفقيه، ١/ ١٦١/ ٤٤٨ سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١] . و (التهذيب- ١: ١٠٨ رقم ٢٨٤) في ذيل الحديث.