الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢ - باب ماء البئر و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
بها إلا بعد ما يتوضأ منها أ يعاد الوضوء فقال لا.
[١٣]
٣٧١٨- ١٣ التهذيب، ١/ ٢٣٣/ ٥/ ١ بهذا الإسناد عن أبان عن الشحام و أبي يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به.
[١٤]
٣٧١٩- ١٤ التهذيب، ١/ ٢٣٣/ ٤/ ١ سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الفأرة تقع في البئر فقال إذا خرجت فلا بأس و إن تفسخت فسبع دلاء- قال و سئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أ يعيد وضوءه و صلاته و يغسل ما أصابه فقال لا قد استقى أهل الدار منها و رشوا.
بيان
كأن المراد به أنه إذا أعاد الوضوء و الصلاة لرفع ما يريبه من ذلك كبر فعله على أهل الدار لأنهم أصيبوا بما أصيب و شق عليهم رفع ما يريبهم مع أنه لا يأمن أن يكون قد سرى إليه و إلى ثيابه من رشهم و يحتمل أن يكون المراد أنهم استقوا و رشوا قبل الوضوء ما يكفي في نزحها
[١٥]
٣٧٢٠- ١٥ التهذيب، ١/ ٢٣٩/ ٢٤/ ١ ابن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد اللَّه ع في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللَّه ع دلوا فخرج فيه فأرتان