الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١ - باب ماء البئر و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
ع عن جلد الخنزير [١] يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا بأس.
[٨]
٣٧١٣- ٨ الفقيه، ١/ ١٠/ ١٤ الحديث مرسلا.
[٩]
٣٧١٤- ٩ التهذيب، ١/ ٢٣٢/ ١/ ١ المشايخ عن الصفار عن أحمد عن الحسين عن حماد عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن- فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر.
[١٠]
٣٧١٥- ١٠ الفقيه، ١/ ٢١/ ٣٣ قال الصادق ع كان في المدينة بئر في وسط مزبلة فكانت الريح تهب فتلقى فيها القذر و كان النبي ص يتوضأ منها.
[١١]
٣٧١٦- ١١ التهذيب، ١/ ٢٣٣/ ٢/ ١ سعد عن أحمد عن عبد اللَّه بن الصلت عن ابن المغيرة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها و يصلي و هو لا يعلم أ يعيد الصلاة و يغسل ثوبه قال لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه.
[١٢]
٣٧١٧- ١٢ التهذيب، ١/ ٢٣٣/ ٣/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم
[١] . «جلد الخنزير» الحديث غير معمول به الّا على قول من يقول باعتصام الماء القليل او المراد أنّه لا بأس بالاستقاء به و ان ينجس الماء و لا ينجس به ماء البئر «ش».