الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٧ - باب احتلام المرأة و إمنائها
معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل.
[٦]
٤٥٦٣- ٦ التهذيب، ١/ ١٢٤/ ٢٤/ ١ المشايخ عن سعد و الصفار عن ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم.
[٧]
٤٥٦٤- ٧ الكافي، ٣/ ٤٧/ ٥/ ١ العدة عن التهذيب، ١/ ١٢٣/ ١٨/ ١ أحمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا ع عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
[٨]
٤٥٦٥- ٨ التهذيب، ١/ ١٢٢/ ١٦/ ١ الصفار عن أحمد عن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا ع عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا قال أ ليس قد أنزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل.
[٩]
٤٥٦٦- ٩ الكافي، ٣/ ٤٧/ ٦/ ١ محمد عن
- ص ١٠٦ بعنوان أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزديّ بلا ترديد و الرجل ثقة «ض. ع».