الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠ - باب ماء البئر و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
لا بأس و لا يغسل منه الثوب و لا تعاد منه الصلاة.
[٤]
٣٧٠٩- ٤ الفقيه، ١/ ١٤/ ٢٠ الحديث مرسلا.
[٥]
٣٧١٠- ٥ الكافي، ٣/ ٦/ ١٠/ ١ محمد عن التهذيب، ١/ ٤٠٩/ ٨/ ١ أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن الفقيه، ١/ ١٠/ ١٣ أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس به.
[٦]
٣٧١١- ٦ الكافي، ٦/ ٢٥٨/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع شعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أ يتوضأ منها فقال لا بأس به [١].
[٧]
٣٧١٢- ٧ التهذيب، ١/ ٤١٣/ ١٠/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن النهدي عن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه
[١] . تتمة الحديث في الكافي هكذا: و زاد فيه عليّ بن عقبه، و عليّ بن الحسن بن رباط قال: و الشعر و الصوف كله ذكيّ.