الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٣ - باب أنواع الغسل
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسلت ميتا و لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته.
[١٤]
٤٥٠١- ١٤ التهذيب، ١/ ١٠٥/ ٣/ ١ المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة فقلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام.
بيان
حمل في التهذيبين فرض غسل الإحرام على أن ثوابه ثواب غسل الفريضة و فيه بعد و الأولى أن يحمل عدهما من الفرض على التأكيد
[١٥]
٤٥٠٢- ١٥ التهذيب، ١/ ١١٠/ ٢١/ ١ محمد بن أحمد عن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة.
بيان
حمل في الفريضة في التهذيبين على ما ثبت وجوبه في القرآن دون السنة
[١٦]
٤٥٠٣- ١٦ التهذيب، ١/ ٣٧٣/ ٣٥/ ١ إبراهيم بن إسحاق الأحمري