الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٣ - باب مقدار ماء الوضوء
[١٤]
٤٣٦٥- ١٤ الفقيه، ١/ ٣٩/ ٧٩ قال الصادق ع من تعدى في وضوئه كان كناقصه [١].
[١٥]
٤٣٦٦- ١٥ الفقيه، ١/ ٣٤/ ٧٠ قال رسول اللَّه ص الوضوء مد و الغسل صاع و سيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك- فأولئك على خلاف سنتي و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
بيان
الاستقلال عد الشيء قليلا كأنه أشار به إلى أصحاب الوسواس أو أهل الخلاف المبتدعين للثلاث و حضيرة القدس الجنة
[١٦]
٤٣٦٧- ١٦ التهذيب، ١/ ١٣٦/ ٦٩/ ١ المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الوضوء فقال كان رسول اللَّه ص يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع.
[١٧]
٤٣٦٨- ١٧ التهذيب، ١/ ١٣٦/ ٦٨/ ١ بهذا الإسناد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و محمد عن أبي جعفر ع أنهما سمعاه يقول كان الحديث.
[١] . فى الفقيه كناقضة بالضاد المعجمة و قال في الهامش ظاهر التعدى عدم الإتيان به على وجهه زاد فيه أم نقص و قال الفاضل التفرشى وجه الشبه بين المتعدى و الناقض عدم جواز الدخول به في الصلاة. و في بعض النسخ كان كناقصه بالصاد المهملة فمعنى التعدى الزيادة عليه اي من زاده على ما شرع كمن نقصه منه في البطلان «مراد».