الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٥ - باب مقدار ماء الوضوء
الفقيه، ١/ ٣٤/ ٦٩ قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبي ص خمسة أمداد و المد وزن مائتين و ثمانين درهما و الدرهم وزن ستة دوانيق و الدانق وزن ست حبات و الحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره و لا من كباره.
بيان
المراد بالحبة التي هي وزن حبتين من شعير حبة الذهب و يأتي في باب الفطرة حديث في أن الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي و أنه بالوزن ألف و مائة و سبعون وزنة قيل المراد بالوزنة الدرهم و لا يخفى اختلاف هذه التقديرات مع اختلاف حبة الشعير بحسب البلاد و الأمكنة و ربما يضبط الرطل بالمثاقيل فيقال العراقي منه أحد و تسعون مثقالا و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم يكون قدر السبعة مثاقيل عشرة دراهم و المثقال قدر دينار و الدينار لم يتغير في جاهلية و لا إسلام و إن اختلفت الدراهم و غيرت و الدينار قدر ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي فالصاع بالمثقال الصيرفي ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و المن التبريزي المتعارف في زماننا هذا ستمائة مثقال و الصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و هذا التحديد أضبط من التحديد بالشعير و منه يعلم مقدار الكر بالأرطال فإنه مائة من و ستة و ثلاثون منا و نصف بالتبريزي