الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٩ - باب التطهير من الخمر
بيان
حمله في التهذيب على الاستحباب قال لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة و لا يجب غسل شيء من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة و قد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر ثم أورد الخبر الآتي
[١٠]
٤١٤٩- ١٠ التهذيب، ٢/ ٣٦١/ ٢٧/ ١ سعد عن أحمد عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللَّه ع و أنا حاضر- أني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد اللَّه ع صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
[١١]
٤١٥٠- ١١ التهذيب، ٢/ ٣٦٢/ ٢٩/ ١ أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثياب السابرية تعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر- و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها قال نعم- قال ابن عمار فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.
بيان
السابرية بالسين المهملة و الباء الموحدة و الراء ثياب رقاق جيدة أخباث