کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٣٠٥ - كلمة في عدّة من لا رحِم لها
قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتدّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت قال: تعتدّ آخر الأجلين؛ تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب، لانّ اللَّه عزّ و جلّ جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب» [١].
فموضوع سؤاله هي «المرأة الّتي لم تحض و لا تحيض مثلها» و هي عين موضوع أخبار الطائفة الثانية، و قد حكم عليه السلام عليها بالاعتداد ثلاثة أشهر، و هو مناقض لما تضمّنته اخبار هذه الطائفة كما لا يخفي.
ثانيهما: ما أسند عدم التحيّض إلى نفس المرأة من دون اسناد له إلى مثلها و هي أخبار متعدّدة:
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، و المستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء «الحديث» [٢].
و منها صحيحته أيضا عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، و المستحاضة التي لا تطهر، و الجارية قد يئست و لم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، و الّتي يستقيم حيضها ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد حلّت للأزواج» [٣] و هذه العبارة لفظ التهذيب، و رواه الصدوق في الفقيه بحذف «و لم تدرك الحيض» عن وسطه و حذف «متى ما حاضتها إلخ» عن آخره.
و منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في الجارية الّتي لم تدرك الحيض، قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فان طلّقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال «الحديث» [٤].
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب العدد، الحديث ١٨ و ٧.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب العدد، الحديث ١٨ و ٧.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من أبواب العدد، الحديث ٨ و ٧ و ٦.
[٤] الوسائل: الباب ٢ من أبواب العدد، الحديث ٨ و ٧ و ٦.