کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٤٢ - الصورة الأولى الإقدام على منع انعقاد النطفة
كتاب الايمان و الكفر من الكافي [١].
و تقريب دلالته أنّه صلّى اللَّه عليه و آله قد جعل الجار بمنزلة نفس الإنسان، و بين وجه التنزيل أنّه أيضا كالنفس غير مضارّ، و الظاهر أن المضارّ هنا أريد منه معنى اسم المفعول يعني أنّ الجار أيضا لا يضارّ و لا يورد عليه الضرر كما لا يورد على النفس ضرر فيدلّ على عدم جواز إيراد الضرر بالجار و يستفاد منه أن حرمة إيراد الضرر على النفس أمر واضح مفروغ عنه حتى شبّه حكم الجار بها.
أقول: إنّ دلالة الكلام على تنزيل الجار منزلة النفس في أنّه لا يورد عليه الضرر كما لا يورد على النفس أمر متين موافق الظاهرة، إلّا أنه لا دلالة فيه على حرمة إيراد الضرر على النفس.
و ذلك أنّ الحديث- في ظاهره- تنبيه على أمر أخلاقي و استفادة من غريزة فطرية، و غاية مفاده أنه كما أن الإنسان لا يرضى بإيراد الضرر على نفسه فينبغي أن لا يرضى بإيراده على جاره، من غير أن يكون فيه دلالة على أنه لو رضي بإيراده على نفسه لارتكب معصية، بل هو لما كان في فطرته و جبلّته أنه لا يرضى بأن يضرّ نفسه، فهكذا عليه أن لا يرضى بإضراره جاره.
فالحديث- و لو سلّم أن يكون في مقام تحريم إضرار الجار- لا يكون فيه دلالة على تحريم الإضرار بالنفس بل إنما مبناه الاستفادة من غريزة فطرية إنسانية لا من الحكم الشرعي الذي شرّعه الإسلام على الإضرار بالنفس.
ثمّ إنّ ما ذكرناه في معنى الحديث هو الذي يقتضيه ظاهر ألفاظه فإن ظاهر التركيب الكلامي أنّ قوله «غير مضارّ» خبر ثان عن «الجار» و لا محالة يراد به المعنى المفعولي. نعم المقصود الأصلي من هذه الجملة الخبرية النهي عن إيراد
[١] الكافي: كتاب العشرة باب حق الجوار الحديث ٢ ج ٢ ص ٦٦٦.