کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٢١٠ - إنّ البحث يقع في جهات
أن قال:- السابع قبض رأس المال في المجلس [١].
و قال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية في فصل من كتاب البيع: و أمّا السلم فشرائطه الزائدة التي تخصّه أربعة: ذكر الأجل المعلوم، و ذكر موضع التسليم، و أن يكون رأس المال مشاهدا، و أن يقبض في مجلس العقد بدليل الإجماع من الطائفة [٢].
و قال العلّامة في كتابه المختلف- في الفصل التاسع من كتاب التجارة الذي في السلف-: مسألة: المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط في السلم، ذهب إليه الشيخ و ابن أبي عقيل و غيرهما. و قال ابن الجنيد: و لا أختار أن يتأخّر الثمن الذي به بيع (يقع- خ ل) السلم أكثر من ثلاثة أيّام، و هو يدلّ بمفهومه على جواز تأخّر الإقباض. لنا: الأصل بقاء الملك على بايعه. و لأنّه يصير بيع دَين بدَين، و قد سبق بطلانه.
و في المسالك- عند التعليق على عبارة الشرائع عند عداد شرائط السلم:
الشرط الثالث، قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحّة العقد- قال: هذا هو المشهور، بل إجماع و ظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيّام، و هو متروك.
و عن العلّامة في التذكرة: فلا يجوز التفرقة قبله، فإن تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع [٣].
و قال في كشف الرموز: شرط الشيخ رحمه اللَّه في كتب الفروع في السلف قبض رأس المال قبل التفرّق و عليه أتباعه و ما أعرف فيه مخالفا إلّا صاحب
[١] المبسوط، ج ٢ ص ١٧٣.
[٢] راجع الجوامع الفقهية: ص ٥٨٩.
[٣] الجواهر: ج ٢٤ ص ٢٨٩.