کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٣٠٦ - كلمة في عدّة من لا رحِم لها
و منها خبر أبي بصير قال: «عدّة الّتي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر و الّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر [١].
و منها معتبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «عدّة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدّة الّتي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، و القرء جمع الدم بين الحيضتين» [٢].
فهذه الاخبار قد حكمت على «الّتي لم تحض و لا تحيض مثلها» أو «الّتي لا تحيض» أو «الّتي لم تدرك الحيض» و نحوها بالاعتداد ثلاثة أشهر و هو مناف بنفس العنوان في الأوّل و بإطلاقه في غيره لما حكمت عليه أخبار الطائفة الثانية من عدم الاعتداد.
و الحق انّ عن معارضة هذه الاخبار جوابين: أحدهما عام لجميعها و الثاني خاصّ بكلّ منها.
امّا الجواب العام عن جميع هذه الاخبار المعارضة فهو انّها من اخبار قول السيدين، و قد عرفت انّ بحثنا هذا متفرّع على قول المشهور من عدم اعتداد اليائسة و الصغيرة، اعني انّ بحثنا مفروض بعد رفع اليد عن مثل هذه الاخبار بما هو مقرّر في ذاك المبحث.
و امّا الجواب الخاصّ بكل منها.
فما عدا خبر محمّد بن حكيم مطلق شامل لمن لا تحيض مثلها و لغيرها، و اخبار الطائفة الثانية خاصّة بمن لا تحيض مثلها حاكمة بأن لا عدّة عليها، فتكون قرينة على تقييد هذه الاخبار بغيرها، ممن كان عدم حيضها لعوارض شخصية بعد وقوعها في سنّ من تحيض.
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب العدد، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب العدد، الحديث ٩.