کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٧٣ - الصورة الثانية الإقدام على إعدام النطفة
و منها: الأخبار المعتبرة المستفيضة الدالّة على وجوب تأخير رجم الزانية الحامل إلى أن تضع ما في بطنها، فإنّ المستفاد منها عرفا أنّ العلّة فيه هي لزوم حفظ حرمة حياة حملها، لا سيّما و قد ورد عنهم عليهم السّلام أنه ليس في الحدود نظر ساعة [١].
و نذكر من هذه المستفيضة موثّقة عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محصنة زنت و هي حبلى، قال: تقرّ حتّى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم [٢].
و موضوع وجوب التأخير كونها حبلى و يعمّ جميع المراحل المتواردة على الحمل من كونها نطفة الى أن تصير جنينا تامّ الخلقة، فيدلّ على لزوم حفظ حياته و حرمة إعدامه في جميع تلك المراحل.
و منها: ما ورد من أنّ الأمّ ممنوعة عن إرث دية الجنين إذا كانت هي الموجبة لإسقاطه.
ففي صحيحة أبي عبيدة- التي رواها المشايخ الثلاثة قدّس سرّهم- قال:
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة شربت دواء و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، قال: فقال: إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه، و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه، قال: لا لأنها قتلته فلا ترثه [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٨ ج ١٨ ص ٣٧٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤ ج ١٨ ص ٣٨٠ و في الباب أحاديث أخر أيضا فراجعها.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب موانع الإرث الحديث ١ ج ١٧ ص ٣٩٠، الفقيه: كتاب الميراث باب ميراث القاتل. الحديث ٦ ج ٤ ص ٢٣٣، الكافي: كتاب المواريث، باب ميراث القاتل الحديث ٦ ج ٧ ص ١٤١، و كتاب الديات باب دية الجنين الحديث ٦ ج ٧ ص ٣٤٤ إلاّ أنّ لفظ الحديث هنا قريب من لفظ ما رواه الشيخان عن أبي عبد الله عليه السّلام، التهذيب: باب ميراث القاتل الحديث ٩ ج ٩ ص ٣٧٩.