کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٣٤ - الصورة الأولى الإقدام على منع انعقاد النطفة
مثل أن يكره الرجل أو المرأة على الإقدام على أحدها، فإنّ الإكراه تصرّف في سلطان الغير و ظلم عليه، و لا محالة يكون صدوره من المكره- بالكسر- حراما.
و مثل أن يكون نصب تلك الوسيلة أو إيراد تلك العملية في الرحم في الصورة الخامسة بيد غير الزوج، فإنّ هذه العملية ملازمة للنظر إلى بدن المرأة الذي هو عورة على غير زوجها من الأجانب، بل للمس بدنها الذي هو حرام قطعا، بل ربما كانت مستلزمة للنظر إلى فرجها أو لمس فرجها الذي هو حرام على محارمها غير الزوج أيضا.
فإنّ النظر إلى بدن المرأة بل الى كلّ ما يحرم النظر إليه منها حرام حتى في صورة المعالجة بمقتضى إطلاقات حرمة النظر و خصوص أخبار:
منها: صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر و إمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أ يصلح له النظر إليها؟ قال:
إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت [١].
فقد علّق الجواز على الاضطرار الى الرجل فلا يجوز العلاج بواسطة الرجل ما لم يكن اضطرار. و التقييد بمشيتها حينئذ أيضا فيه إشارة و دلالة على تجويز ما عليه بعض النفوس الكريمة الآبية في النساء من ترجيح تحمّل أذى الجرح أو الكسر على أن ينظرها أو يلمسها الرجال الأجانب.
كما أنّ لمس بدنها أيضا غير جائز بمقتضى أخبار كثيرة:
منها: موثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مصافحة الرجل المرأة قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها: أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، و أمّا المرأة
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣٠ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ ج ١٤ ص ١٧٢.