فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٩٣ - اختلاف الأخبار
١- صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود، و النصارى؟ قال: «ليس به بأس ...- إلى أن قال:- و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض، أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم»[١].
فإنّ «اللام» في كلمة «لهم» تدلّ على الاختصاص، و ظاهر إطلاقها الاختصاص بنحو الملكيّة، فالأحقّية تكون بسبب الملك، و إضمارها من مثل محمد بن مسلم لا يضرّ باعتبارها، لعدم احتمال سؤاله من غير الإمام عليه السّلام.
٢- صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
من أحيا أرضا مواتا فهي له»[٢].
٣- صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «من أحيا أرضا مواتا فهي له»[٣].
٤- معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله»[٤].
٥- رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سئل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا، و بنى فيها بيوتا و غرس نخلا و شجرا؟
فقال: هي له، و له أجر بيوتها، و عليه فيها العشر ...»[٥].
[١] الوسائل ١٧: ٣٢٦، الباب الأول من إحياء الموات، الحديث ١.
و صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم المروية في ج ١١: ١١٨، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٢٦، الباب الأول من إحياء الموات، الحديث ٥.
و صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم المروية في ج ١١: ١١٨، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ج ١٧ في الباب المتقدّم، الحديث ٦.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٢٨، الباب ٢ من إحياء الموات، الحديث الأول.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٢٧، الباب الأول من إحياء الموات، الحديث ٨.