الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٨ - ليس للعامل أن يساقي غيره
فله (١) نقلها إلى من شاء و إن لم يكن البذر منه (٢)، و كونها (٣) غير موجودة حين المزارعة الثانية غير مانع، لأنّ المعاملة (٤) ليست على نفس الحصّة، بل على الأرض (٥) و العمل و العوامل (٦) و البذر بالحصّة (٧)، فمن استحقّ بالعقد اللازم شيئا (٨) تسلّط (٩) على نقله مع انتفاء المانع.
من المالك و العامل.
(١) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى العامل، و في قوله «نقلها» يرجع إلى الحصّة. يعني فإذا كان عقد المزارعة موجبا لاختصاص الحصّة المعيّنة بكلّ منهما جاز للعامل نقل حصّته إلى من شاء و إن لم يكن البذر منه.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى العامل.
(٣) الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الحصّة، و هذا مبتدأ، خبره قوله «غير مانع».
(٤) يعني أنّ المزارعة الثانية لم تقع على الحصّة نفسها، بل وقعت على الأرض و سائر الأركان.
(٥) أي الأرض التي وقعت المزارعة عليها.
(٦) أي الأسباب المحتاج إليها لعمل الزراعة.
(٧) يعني أنّ عقد المزارعة وقع على أن تكون الأرض من المالك و يكون العمل و العوامل من العامل في مقابل الحصّة المعيّنة.
(٨) المراد من الشيء هو الحصّة المعيّنة.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة، و الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى الشيء.