الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - لا بدّ في صحّة المساقاة من كون الشجر نابتا
و بالثاني (١) ذلك (٢) و ما لا يبقى غالبا كالخضروات (٣)، و يمكن خروجها (٤) بالشجر، فيتّحد المعنيان (٥).
(ينتفع بثمرته (٦) مع بقاء عينه)
المعاهدة بينهما على غرس الأشجار.
من حواشي الكتاب: و الظاهر أنّ المغارسة هي إجارة العامل لعمل الغرس بشيء من المغروس أو بشيء آخر (الحديقة).
(١) عطف على قوله «على الأوّل». يعني و يخرج عن حكم الصحّة على القراءة الثانية- و هي القراءة بالثاء المثلّثة أعني ثابتا- المساقاة على ما ذكر، و كذا المساقاة على ما لا يبقى غالبا.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الوديّ غير المغروس أو المغروس الذي لم يثبت في الأرض.
(٣) الخضروات جمع، مفرده الخضراء.
الخضراء: خضر البقول، ج خضروات.
الخضرة: البقل، و- القثّاء، و- الخيار، و المباطخ و كلّ شيء ليس له أصل، و عن عليّ ٧: «ليس في الخضر زكاة» أراد بالخضر البقل و ما بعده، ج خضر و خضر (أقرب الموارد).
(٤) يعني و يمكن خروج الخضروات بقيد الشجر، و لا يحتاج إلى القيد المبحوث عنه، و هو «ثابت» بناء على القراءة الثانية.
(٥) المراد من المعنيين هو كون الشجر نابتا أو ثابتا. يعني بعد خروج الخضروات بقيد الشجر يخرج عن حكم صحّة المساقاة ما إذا تعلّقت بمثل الوديّ المغروس أو غير المغروس، سواء قرئ قول المصنّف ; بالنون أو بالثاء المثلّثة.
(٦) الضميران في قوليه «بثمرته» و «عينه» يرجعان إلى الشجر. يعني و من شرائط