الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٨ - القبول الرضا به
مع النصّ عليه، فكيف هذا؟!
[القبول الرضا به]
(و القبول الرضا به (١))، و ظاهره (٢) الاكتفاء بالقبول الفعليّ، كما مرّ في المزارعة، إذا الرضا يحصل بدون القول (٣).
و الأجود الاقتصار على اللفظ الدالّ عليه (٤)، لأنّ الرضا أمر باطنيّ لا يعلم (٥) إلّا بالقول الكاشف عنه (٦)، و هو (٧) السرّ في اعتبار الألفاظ الصريحة الدالّة على الرضا بالعقود، مع أنّ المعتبر (٨) هو الرضا، لكنّه أمر باطنيّ لا يعلم إلّا به (٩)، و يمكن أن يريد (١٠)
عليه، فكيف يمكن القول به في عقد المساقاة؟!
حكم القبول
(١) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الإيجاب.
(٢) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ ظاهر عبارة المصنّف حيث قال «و القبول الرضا به» هو جواز القبول الفعليّ.
(٣) فإنّ الرضا الذي اكتفى به المصنّف في القبول يحصل بالفعل أيضا.
(٤) يعني أنّ الأجود في الدلالة هو اختصاص القبول باللفظ و عدم كفاية الفعل فيه.
(٥) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الرضا.
(٦) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الرضا.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كون القول كاشفا عن رضا الباطن. يعني أنّ سرّ اعتبار الألفاظ الصريحة في العقود هو كاشفيّتها عن الرضا الباطنيّ.
(٨) يعني أنّ الأمر يدور مدار الرضا، لكنّه أمر باطنيّ لا طريق إليه إلّا بألفاظ العقود.
(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القول.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني يمكن أن يريد المصنّف من قوله «و