الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٨ - يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع
بالعوض، و لو زاد (١) فالزائد للمتقبّل (٢)، و لو نقص (٣) بسبب الخرص لم يسقط بسببه (٤) شيء.
هذا (٥) إذا وقعت المعاملة بالتقبيل، و لو وقعت بلفظ البيع (٦) اشترط فيه شرائطه (٧)، مع احتمال كونه (٨) كذلك (٩).
و لو وقع (١٠) بلفظ الصلح فالظاهر أنّه كالبيع (١١)،
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الزرع. يعني لو زاد الزرع عمّا خرص و خمّن فالزائد يختصّ بمن تقبّله.
(٢) و المتقبّل بالتخمين هو مالك الأرض.
(٣) أي و لو نقص الزرع عمّا خمّن و خرص لم يسقط بذلك شيء.
(٤) الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى النقصان المفهوم من قوله «لو نقص».
(٥) المشار إليه في قوله «هذا» هو الأحكام المذكورة المتقدّمة. يعني أنّ الأحكام المذكورة إنّما تجري في صورة وقوع المعاملة بينهما بلفظ التقبيل بأن يقول المالك:
تقبّلت منك كذا بكذا.
(٦) أي لو وقعت المعاملة المذكورة بلفظ البيع- بأن يقول العامل: بعتك كذا بكذا- اشترط فيه مراعاة شرائط البيع.
(٧) الضمير في قوله «شرائطه» يرجع إلى البيع. و من شرائط البيع عدم الزيادة و النقصان إذا كانت السلعتان من جنس واحد و غير ذلك.
(٨) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المعاملة الواقعة تخمينا بلفظ البيع. يعني يحتمل كون حكم المعاملة الواقعة بينهما بلفظ البيع مثل حكم وقوعه بلفظ التقبيل.
(٩) أي بحيث لا يشترط فيه شرائط البيع.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى ما وقع من المعاملة بالخرص.
(١١) يعني لو وقع المعاملة بالخرص بلفظ الصلح فالظاهر أنّه كوقوعه بلفظ البيع، فيلزم