الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٧ - لو قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها حلف الراكب
المالك (١) لا من مطلق الحقّ (٢) بعد استيفائه (٣) منفعة ملك غيره، (و هو (٤) أقوى)، و لكن (٥) لا يقبل قوله (٦) فيما يدّعيه من (٧) الاجرة، لأنّه (٨) فيها مدّع، كما أنّ الراكب بالنسبة إلى العارية (٩) مدّع، بل يحلف (١٠) على نفي العارية.
إليها في الاحتمال الأوّل لا يصحّ الاستناد إليها إلّا في القدر المعيّن الذي يدّعيه المالك لا بالنسبة إلى مطلق الحقّ.
(١) و هو المقدار المعيّن الذي يدّعيه المالك.
(٢) حتّى جميع المنافع المستوفاة.
(٣) الضميران في قوليه «استيفائه» و «غيره» يرجعان إلى الراكب.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول الثاني، و هو تقدّم قول المالك بالحلف.
(٥) استدراك عن قوله «و هو أقوى». يعني أنّ القول بتقدّم قول المالك المدّعي كون الدابّة مستأجرة لا مستعارة أقوى لكن لا مطلقا أي حتّى في دعوى المالك للأجرة، لأنّه في ذلك مدّع.
(٦) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المالك.
(٧) هذا بيان ل «ما» الموصولة. يعني لا يقبل قول المالك في الاجرة.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المالك، و في قوله «فيها» يرجع إلى الاجرة المعيّنة. يعني أنّ المالك بالنسبة إلى الاجرة مدّع يحتاج إلى البيّنة.
(٩) فلا يقبل قول الراكب في دعواه العارية إلّا أن يقيم عليه البيّنة.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعني أنّ المالك لا يقبل قوله في الاجرة، و الراكب أيضا لا يقبل قوله في دعواه العارية، فإذا يحلف المالك على عدم كون الدابّة مستعارة، فيثبت له اجرة مثل الدابّة لا الاجرة التي يدّعيها.