الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤١ - لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلّا بإذن المالك
له (١) التظلّل بشجر غيره، أو في المباح (٢) كذلك (٣).
و كذا يجوز له (٤) الانتفاع بكلّ ما لا يستلزم التصرّف في الشجر.
[لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلّا بإذن المالك]
(و لا يجوز) للمستعير (إعارة العين (٥) المستعارة إلّا بإذن المالك)، لأنّ الإعارة إنّما تناولت (٦) الإذن له (٧) خاصّة.
نعم، يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه (٨) و وكيله، لكن لا يعدّ ذلك (٩)
(١) الضميران في قوليه «له» و «غيره» يرجعان إلى المعير.
(٢) عطف على قوله «في غيره». يعني كما يجوز للجميع الاستظلال حين الجلوس في الأرض المباحة مثل الطرق و الأسواق و الميادين و غيرها.
(٣) أي فاتّفق له الانتفاع بظلّ شجر غيره.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المعير. يعني و كذا يجوز للمعير التصرّف في الأرض المعارة و الانتفاع بها بأيّ نحو شاء بشرط عدم استلزامه التصرّف في الشجر المغروس.
إعارة المستعير للعين المستعارة
(٥) أي لا يجوز لمن استعار العين أن يعيرها غيره إلّا بإذن المالك.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الإعارة. يعني أنّ الإعارة لا تفيد إلّا الإذن للمستعير خاصّة لا لغيره.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستعير.
(٨) الضميران في قوليه «بنفسه» و «وكيله» يرجعان إلى المستعير.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو استيفاء وكيل المستعير للمنفعة. يعني أنّ الاستيفاء الكذائيّ لا يعدّ إعارة، لأنّ الوكيل بمنزلة نفس الموكّل.