الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٧ - لو ادّعى المستعير التلف حلف
فيضمنان (١) بها.
و يضعّف (٢) بأنّ الشرط الانتفاع بهما (٣) مع بقائهما، و ضعف (٤) المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم، و تقدير (٥) منفعة الإنفاق حكم بغير الواقع.
[لو ادّعى المستعير التلف حلف]
(و لو ادّعى) المستعير (التلف (٦) حلف)، لأنّه (٧) أمين، فيقبل قوله فيه (٨) كغيره (٩)،
(١) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النقدين، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى العارية.
(٢) أي يضعّف القول المذكور بأنّ الشرط في صحّة العارية هو إمكان الانتفاع بها مع بقاء العين، و الشرط حاصل في إعارة النقدين.
(٣) الضميران في قوليه «بهما» و «بقائهما» يرجعان إلى النقدين.
(٤) هذا بيان لتضعيف استناد القول المذكور إلى الحكمة الباعثة المذكورة بأنّ ضعف المنفعة حينئذ لا دخل له في اختلاف الحكم.
(٥) هذا مبتدأ، خبره قوله «حكم بغير الواقع». يعني أنّ فرض انحصار وجه الانتفاع بالنقدين في الإنفاق في قوله «ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون الإنفاق» حكم لا واقعيّة له.
ادّعاء المستعير التلف
(٦) بالنصب، مفعول لقوله «ادّعى».
(٧) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المستعير.
(٨) أي يقبل قول المستعير في تلف ما بيده.
(٩) أي كغير المستعير من الامناء الذين تكون العين في أيديهم مثل الودعيّ و العامل