الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢ - يصحّ الصلح على كلّ من العين و المنفعة
مخالفه، لأنّه (١) بإفادته فائدة البيع صحّ على العين،
الثالث: الصلح على العين بالدين، كما إذا صالح على الثوب بالدين في الذمّة.
الرابع: الصلح على العين بحقّ، كما إذا صالح على الثوب بحقّ الشفعة.
الخامس: الصلح على المنفعة بالمنفعة، كما إذا صالح على منفعة الدار بمنفعة الدابّة.
السادس: الصلح على المنفعة بالعين، كأن يصالح على منفعة الدار بالثوب.
السابع: الصلح على المنفعة بالدين، كأن يصالح على منفعة الدار بالدين في ذمّته.
الثامن: الصلح على المنفعة بالحقّ، كأن يصالح على منفعة الدار بحقّ الشفعة.
التاسع: الصلح على دين بعين، كأن يصالح على الدين الذي في ذمّته بثوب.
العاشر: الصلح على دين بمنفعة، كأن يصالح على دين في ذمّته بمنفعة دار.
الحادي عشر: الصلح على دين بدين، كأن يصالح على الدين الذي في ذمّته بدين له في ذمّة الآخر.
الثاني عشر: الصلح على دين بحقّ، كأن يصالح على الدين الذي في ذمّته بحقّ الشفعة.
الثالث عشر: الصلح على حقّ بعين، كأن يصالح على حقّ الشفعة بثوب.
الرابع عشر: الصلح على حقّ بمنفعة، كأن يصالح على حقّ الشفعة بمنفعة الدار.
الخامس عشر: الصلح على حقّ بدين، كأن يصالح على حقّ الشفعة بدين في ذمّته.
السادس عشر: الصلح على حقّ بحقّ، كأن يصالح على حقّ التحجير بحقّ الشفعة.
السابع عشر: الصلح على عين بلا عوض، كأن يصالح على الثوب أو الدار بلا عوض.
الثامن عشر: الصلح على منفعة بلا عوض، كأن يصالح على منفعة الدار بلا عوض.
التاسع عشر: الصلح على دين بلا عوض، كأن يصالح على ديته في ذمّة الغير بلا عوض.
العشرون: الصلح على حقّ بلا عوض، كما إذا صالح على حقّ التحجير بلا عوض.
(١) الضميران في قوليه «لأنّه» و «بإفادته» يرجعان إلى الصلح. فإنّ الصلح لمّا أفاد فائدة البيع صحّ تعلّقه بالعين.