الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٠ - يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
المملوك.
و المعتبر السقي و العلف بحسب المعتاد لأمثالها (١)، فالنقصان عنه (٢) تفريط (٣)، و هو (٤) المعبّر عنه بعدم صبرها (٥) عليه، فيضمنها (٦) حينئذ (٧) و إن ماتت (٨) بغيره.
و لا فرق في ذلك (٩) بين أن يأمره (١٠) بهما و يطلق (١١) و ينهاه (١٢)،
(١) الضمير في قوله «لأمثالها» يرجع إلى الدابّة.
(٢) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى المعتاد من السقي و العلف.
(٣) أي تقصير موجب للضمان.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التفريط، و في قوله «عنه» يرجع إلى الموصول، و هو «ال» الموصولة في قوله «المعبّر».
(٥) الضمير في قوله «صبرها» يرجع إلى الدابّة، و في قوله «عليه» يرجع إلى «ال» الموصولة في قوله «المعبّر».
حاصل العبارة هو أنّ التفريط هو الذي يعبّر عنه بعدم صبر الدابّة عليه.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. أي فيضمن الودعيّ الوديعة التي هي الدابّة.
(٧) أي حين التفريط و التقصير عن السقي و العلف.
(٨) أي و إن ماتت الدابّة بسبب غير التفريط المذكور.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحكم بالضمان.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الودعيّ، و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى السقي و العلف.
(١١) أي و بين أن يطلق المالك و لم يأمره بالسقي و لا بالعلف و لم ينهاه عنهما.
(١٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الودعيّ.