الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٥ - يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
العدل (١).
و في حكم (٢) إيداعها اختيارا اشتراك الغير في اليد و لو زوجة و ولدا، و وضعها (٣) في محلّ مشترك في التصرّف بحيث لا يلاحظها (٤) في سائر (٥) الأوقات.
(أو سافر (٦) بها كذلك) أي من غير ضرورة الى استصحابها (٧) في السفر بأن (٨) أمكنه عند إرادة السفر إيصالها (٩) إلى المالك أو وكيله
(١) بالنصب، مفعول ثان لقوله «أودعها». يعني لو اضطرّ الودعيّ إلى إيداع الوديعة لغيره بسبب خوفه من التلف أودعها لشخص عادل.
(٢) أي و في حكم إيداع الودعيّ الوديعة لغيره من حيث الضمان جعل غيره شريكا في الوديعة بمعنى أنّه كما يحكم بضمانه لو أودع الوديعة لغيره اختيارا كذلك يحكم بضمانه لو اشترك الغير في اليد على الوديعة و لو كان الغير زوجته أو ولده.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «اشتراك الغير». يعني و في حكم الإيداع للغير اختيارا من حيث الضمان وضع الوديعة في مكان مشترك بين الودعيّ و غيره في التصرّف.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة.
(٥) قوله «سائر» بمعنى «جميع». يعني أنّ المحلّ المشترك يكون بحيث لا يلاحظ الودعيّ الوديعة الموضوعة فيه في جميع الأوقات.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوديعة، و هذا أيضا عطف على قوله في الصفحة ١٨٣ «أهمل». يعني و كذا يحكم بضمان الودعيّ في صورة حمله للوديعة معه في السفر بلا ضرورة تقتضيه.
(٧) أي بلا ضرورة تقتضي جعل الوديعة مصاحبا له في السفر.
(٨) هذا تفسير لعدم الضرورة الموجبة لاستصحابها.
(٩) أي أمكن الودعيّ إيصال الوديعة إلى صاحبها عند قصد السفر.