الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٨ - لا يقبل قول الودعيّ في ردّها إلّا ببيّنة
وجوب المبادرة إلى ردّها (١) و إن لم يطلبها (٢) المالك.
[لا يقبل قول الودعيّ في ردّها إلّا ببيّنة]
(و لا يقبل قول الودعيّ) و غيره (٣) ممّن هي (٤) في يده (في ردّها إلّا ببيّنة (٥))، بخلاف (٦) الأمانة المستندة إلى المالك، فإنّه (٧) لا يجب ردّها بدون الطلب، أو ما في حكمه كانقضاء (٨) المدّة المأذون فيها (٩)، و قد يقبل قوله (١٠) في ردّها كالوديعة، و قد لا يقبل،
(١) الضمير في قوله «ردّها» يرجع إلى الوديعة.
(٢) أي و إن لم يطلب الأمانة الشرعيّة مالكها.
القول في ردّ الوديعة
(٣) بالجرّ، عطف على قوله «الودعيّ». أي لا يقبل قول غير الودعيّ أيضا ممّن تكون الأمانة في يده.
(٤) ضمير «هي» يرجع إلى الوديعة.
(٥) الباء في قوله «ببيّنة» تكون للسببيّة أو الاستعانة. يعني لا يقبل في الردّ قول من يكون المال في يده إلّا بسبب بيّنة يقيمها أو بالاستعانة بها.
(٦) هذه العبارة ناظرة إلى قوله «و من حكم الأمانة الشرعيّة وجوب المبادرة ... إلخ».
(٧) الضمير في قوله «فإنّه» يكون لشأن الكلام، و الضمير في قوله «ردّها» يرجع إلى الوديعة.
(٨) مثال لما هو في حكم الطلب.
(٩) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الوديعة.
(١٠) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى الودعيّ، و في قوله «ردّها» يرجع إلى الأمانة المستندة إلى المالك. يعني أنّ الأمانة المالكيّة تكون على قسمين: