الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٠ - لا يقبل قول الودعيّ في ردّها إلّا ببيّنة
و ما (١) ينزع من الغاصب بطريق الحسبة (٢)، و ما (٣) يؤخذ من الصبيّ و المجنون من مال الغير و إن كان كسبا من قمار (٤) كالجوز و البيض، و ما (٥) يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه بأيديهما (٦)، و ما (٧) يتسلّمه منهما
المتاع- بالفتح-: كلّ ما ينتفع به من الحوائج كالطعام و البزّ و أثاث البيت و الأدوات و السلع، ج أمتعة (أقرب الموارد).
(١) يعني أنّ الثالث من الأمثلة للأمانة الشرعيّة هو المال الذي يؤخذ من يد الغاصب بحكم الوظيفة الشرعيّة، كما إذا غصب غاصب مال الغير و تمكّن رجل من أخذه من يد الغاصب و أخذه فيصر ذلك أمانة شرعيّة في يد الآخذ المنقذ.
(٢) المراد من «طريق الحسبة» هو الواجب الكفائيّ كنزع مال المسلم من يد الغاصب.
(٣) يعني أنّ الرابع من أمثلة الأمانة الشرعيّة هو المال المأخوذ من يد الصبيّ و المجنون، كما إذا رأى مال الغير في أيديهما و في شرف التلف فأخذه من أيديهما لحفظه لصاحب المال.
(٤) أي و إن كان مال الغير الموجود في يد الصبي أو المجنون كسبا من قمار.
القمار: كلّ لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب، سواء كان بالورق أو غيره، و أصل القمار أن يأخذ الواحد من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب (أقرب الموارد).
(٥) يعني و مثل مالهما إذا أخذه رجل من يدهما بعنوان الحفظ و الأمانة عند خوف التلف.
(٦) أي الصبيّ و المجنون.
(٧) يعني أنّ المال الذي يؤخذ من الصبيّ و المجنون نسيانا و غفلة يكون أمانة شرعيّة عند الأخذ.