الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٨ - تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا
(ما حدّ له (١) المالك) من الزمان و المكان و الصنف (ضمن (٢)، و الربح على الشرط (٣))، كما مرّ.
أمّا لو تجاوز بالعين (٤) و المثل (٥) و النقد (٦) وقف (٧) على الإجازة، فإن لم يجز بطل.
[تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا]
(و إنّما تجوز) المضاربة (بالدراهم (٨) و الدنانير) إجماعا (٩)، و ليس
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العامل.
(٢) أي ضمن العامل المال لو تلف.
(٣) أي على ما عيّناه من النصف أو الربع أو غيرهما.
(٤) بأن اشترى العامل عينا غير ما عيّنه المالك.
(٥) بالجرّ، عطف على قوله «العين». و هذا إشارة إلى تجاوز العامل بالمثل بأن اشترى بأزيد من ثمن المثل أو باع بأقلّ منه.
(٦) كما إذا تجاوز العامل الشراء بالنقد فاشترى نسيئة أو اشترى بغير نقد البلد أو باع كذلك.
(٧) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو تجاوز». يعني في الصور المذكورة التي تجاوز العامل ما حدّ له في بيع أو شراء لا يحكم فيها ببطلان البيع أو الشراء، بل يقف على إجازة المالك، كما هو الحكم في الفضوليّ، و يبطل إذا لم يجزه المالك، و يصحّ عند إجازته.
انحصار الجواز في الدرهم و الدينار
(٨) بأن يعطي المضارب للعامل دنانير و دراهم للمضاربة و التجارة.
(٩) يعني أنّ جواز المضاربة بهما إجماعيّ بين الفقهاء.