الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٣ - ليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون
فلو اشترى نسيئة (١) أو بغير نقد البلد (٢) أو بأزيد (٣) من ثمن المثل كان (٤) فضوليّا، فإن أجازه المالك صحّ، و إلّا (٥) بطل، لما في النسيئة (٦) من احتمال الضرر بتلف رأس المال (٧)، فيبقى عهدة الثمن (٨) متعلّقة بالمالك (٩) و قد لا يقدر (١٠) عليه، أو لا يكون له (١١) غرض في غير ما دفع (١٢)، و حملا (١٣) في
(١) في مقابل قوله «نقدا».
(٢) في مقابل قوله «بنقد البلد».
(٣) في مقابل قوله «بثمن المثل فما دون».
(٤) جواب شرط، و الشرط هو قوله «فلو اشترى».
(٥) أي إن لم يجز صاحب المال ما ذكر بطل الاشتراء كذلك، كما هو مقتضى كون الاشتراء الكذائيّ فضوليّا.
(٦) هذا تعليل لكون الاشتراء نسيئة فضوليّا و محكوما بالبطلان عند عدم إجازته بأنّ فيه احتمال الضرر في التجارة، لأنّه يحتمل فيه تلف رأس المال و بقاء ثمنه على عهدة المالك.
(٧) المراد من «رأس المال» هو ما اشتراه نسيئة.
(٨) المراد من «الثمن» هنا هو ثمن ما اشتراه نسيئة.
(٩) المراد من «المالك» هو صاحب المال.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الواو تكون للحاليّة، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الثمن.
(١١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المالك.
(١٢) المراد من «ما دفع» هو رأس المال الذي أعطاه العامل.
(١٣) قوله «حملا» مفعول له، تعليل لعدم جواز اشتراء العامل بغير نقد البلد و بأزيد من ثمن المثل.