ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٣ - الصّورة الثّانية ما إذا كان الواجب، بحسب الواقع و الظاهر طبيعة واحدة،
تسبيحات و التيمم بضربتين، و العقد بالعربى، و الذبح بالحديد:
هذا كلّه بالنّسبة، الى ما مضى، من الآثار المترتّبة سابقا، على طبق رأى المجتهد الميّت.
و امّا بالنسبة، الى الآثار الفعليّة، مثلا فيما عقد بالفارسيّة، فصحّ كلّ اثر، رتب عليه سابقا و امّا في الحال فيجب الاخذ، بفتوى الحىّ، بفتوى الحىّ، فترتب الأثر في الحال و بعد ذلك، محتاج الى إنشاء، عقد جديد، بالعربيّة و كذلك، فيما ذبح بغير الحديد، فما باع من الذبيحة، أو أكل منها سابقا فمحكوم بالصّحة، و اما في الحال، فهى محكوم بالنجاسة، و لا يجوز بيعها، و لا أكلها بمقتضى فتوى الحىّ، من وجوب كون الذّبح بالحديد.
فما قال السيد ; في المتن، من ترتيب الآثار الفعليّة، على العقد، أو الايقاع، الواقع على طبق، فتوى الميّت، حتّى بعد الرجوع الى الحى، المخالف فتواه مع الميت، ليس بتمام، كما عرفت، في صدر المسألة، إلّا ان يقال، بأنّ الأثر من حلّية المرأة، مثلا في عقد الواقع، بالفارسية حيث كان حدوثا و بقاء ترتب على نفس، حدوث العقد و لو ظاهرا فقد حدث العقد و صحّ في حاله، بناء على الاجزاء فيترتب عليه الحلّية، حتّى فيما بعد و لكن هذا دعوى بلا دليل، أولا و امكان هذا الدعوى، في الذبح بغير الحديد أيضا، فلم فرق بين العقد و الذبح ثانيا:
الفرق بين الوجوه الخمسة الّتي، أقيمت على تمامية الأجزاء، و بين الوجه السّادس، هو الاجزاء مطلقا، حتّى فيما كان، متعلّق الحكم الظاهرى، طبيعة، غير طبيعة المتعلّقة، للحكم الواقعى، إلّا أن يدعى أنّ محلّ النزاع، في الاجزاء ليس هذه الصّورة بناء على هذه الوجوه و امّا بناء على الوجه السادس هو اختيار الاجزاء، فيما كان لسان الحكم الظاهرى، جعل الفرديّة و التوسعة، في دليل الواقع، و لم يكن متعلق الحكم الظّاهري، الّا الفرديّة للطبيعة المتعلقة، للحكم الواقعى، و هو مختار سيّدنا