ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٢
اذا قلّد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتّى الى الاعلم فصار غيره أعلم منه ١٥٩
اذا قلّد مجتهدا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا ١٦٠
طرق معرفة فتوى المجتهد ١٦١
اذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى وجب العدول عنه ١٦٤
اذا تردّد الأعلم بين شخصين ١٦٥
اذا شكّ في موت المجتهد أو تبدّل رأيه أو سقوطه عن اهليّة التقليد يجوز له البقاء حتّى يتبيّن الحال ١٦٥
يشترط في المفتي و القاضي العدالة ١٨١
اذا شكّ في أنّ اعماله السّابقة كانت عن تقليد أم لا؟ ١٨٣
اذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل و الآخر في بعض آخر ١٨٥
اذا اخطأ المجتهد أو النّافل في بيان الفتوى وجب الاعلام عليه، مع التّعرض لمفاد أدلّة وجوب الاعلام ١٨٥
اذا ابتلى في اثناء الصّلاة بمسألة لا يعلم حكمها ١٨٩
حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم هو الاحتياط ١٩٠
وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التّصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليّا ١٩١
إذا بقى على تقليد الميّت من دون تقليد في هذا المسألة كان كمن لم يقلّد ١٩٤
من قلّد شخصا ثمّ قلّد غيره ممّن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه اعادة أعماله السابقة أم لا؟ و كذا لو عدل عن رأيه الاوّل ١٩٥
في ما يمكن أن يستدلّ به على الاجزاء فهي وجوه: الاوّل و الثانى و الثالث ١٩٨
الوجه الرّابع ١٩٩