ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٤ - الامر الخامس قال المؤلف
ليس في محله لان الجواب بانّه ان كان من بول او قذر فيغسل ما اصابه، بدون استفصال ان الماء الواقع في الطشت من الماء الذي يستعان به لإزالة العين او كان مستعملا في التطهير يدل على نجاسة الماء مطلقا و لو كان مستعملا في التطهير.
و لكن الإشكال واقع في سند الرواية.
أولا: من باب كونها مرسلة.
و اجيب عنه بانّ الشيخ ; رواها في الخلاف و بعد عدم احتمال المشافهة يكون ظاهر النسبة الى العيص انه وجدها في كتابه و طريق الشيخ ; الى كتابه حسن جدا و استشكل بانه على فرض كون طريقه حسنا في بعض كتبه لا يدل على كون روايته في غيره بطريق حسن.
و ثانيا: من باب كونها مضمرة لان العيص قال سألته و لم يذكر المروى عنه و اجيب بان المعلوم ان المروى عنه هو الامام ٧ و الاضمار وقع من تقطيع الاخبار فلا اشكال من هذا الحيث.
أقول و الانصاف ان الاتكاء بهذه الرواية في نفسها بحيث لو لم يكن لنا دليل آخر يمكن الاعتماد عليه مشكل.
الوجه الرابع: دلالة الروايات الواردة في ماء الحمام بالنهى عن غسالة الحمام و فيه مع اجمال المراد من غسالة الحمام و انه الماء الذي في الحياض او الماء الذي يخرج من نداوة ما يستعمله الاشخاص حين الغسل او الغسل مضافا الى وجود ما يعارضه في مورده.
الوجه الخامس: و هي ما رواها عمار الساباطى عن ابي عبد اللّه ٧ قال سألته عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث